الحر العاملي

22

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن مال المضاربة ، قال : الربح بينهما والوضيعة على المال . [ 24069 ] 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن الكاهلي ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فجعل له شيئا من الربح مسمى فابتاع المضارب متاعا فوضع فيه ، قال : على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح . أقول : حمله الشيخ على كون المضارب شريكا في رأس المال ، ويحتمل الحمل على التفريط ، وقد تقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه في الوديعة وغيرها . 4 - باب أن صاحب المال إذا ضمن العامل فليس له الا رأس ماله . [ 24070 ] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - أن عليا ( عليه السلام ) قال : من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله ( 1 ) وليس له من الربح شئ .

--> التهذيب 7 : 188 / 831 ، والاستبصار 3 : 127 / 454 . ( 1 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 4 من أبواب الوديعة . ( 3 ) يأتي في الباب 1 من أبواب العارية ، وفي الباب 32 من أبواب الإجارة . الباب 4 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 240 / 3 ، وأورده صدره في الحديثين 2 ، 4 من الباب 3 من هذه الأبواب . ( 1 ) في نسخه : المال ( هامش المخطوط )